Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 87 27/12/1944

باكمال المادة 24 من القرار رقم 2 المؤرخ في 25-5-1942 الصادر عن مجلس الميرة

قرار رقم 87 تاريخ 27/12/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
87
التاريخ
27/12/1944
الجريدة الرسمية
العدد 2, 10/01/1945, ص. 25
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 87 تاريخ 27/12/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تكمل المادة 24 من القرار رقم 2 بالفقرة التالية تقوم اعلى محكمة في كل من دولتي سوريا ولبنان بتعيين المرجع المختص في حال وقوع اختلاف سلبي او ايجابي على الوظيفة بين محكمتين من المحاكم المحدثة بموجب القرار او بين احداها ومحكمة عادية او استثنائية من نوع اخر تحال القضية المختلف بها الى تلك المحكمة العليا بناء على طلب وزير العدل المختص

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم لتنفيذ احكامه

دمشق في 27 كانون الاول سنة 1944 الرئيس جميل مردم بك الاعضاء: فالوي, كلارك, ناظم عكاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944