Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1398 18/12/1944

اخضاع سدادات الفلين لنظام التوزيع المراقب

قرار رقم 1398 تاريخ 18/12/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 27/12/1944. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1398
التاريخ
18/12/1944
الجريدة الرسمية
العدد 52, 27/12/1944, ص. 16
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1398 تاريخ 18/12/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع لنظام التوزيع المراقب كميات سدادات الفلين المستوردة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الاول 1944 وزير التموين الامضاء: رياض الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944