Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 715 23/12/1977

تعديل القرار رقم 600 لجهة المتعاقدين في صفوف الاعادة (تعاقد مع اساتذة)

قرار رقم 715 تاريخ 23/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
715
التاريخ
23/12/1977
الجريدة الرسمية
العدد 2, 12/01/1978, ص. 63
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 715 تاريخ 23/12/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة التاسعة من القرار /600/ تاريخ 22/6/974 ويصبح كما يلي: تؤمن ساعات التدريس في صفوف الاعادة بالتعاقد مع اساتذة المرحلة الثانوية في الثانويات الرسمية وسواهم من الاشخاص الذين تتوافر فيهم شروط التعاقد للتعليم في هذه المؤسسات .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الاول 1977 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الدكتور اسعد رزق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977