Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3937 24/12/1977

التعديل رقم 342 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 3937 تاريخ 24/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3937
التاريخ
24/12/1977
الجريدة الرسمية
العدد 2, 12/01/1978, ص. 62-63
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3937 تاريخ 24/12/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية, لمدة تنتهي بتاريخ 19 نيسان 1978 زيت الزيتون (البند الجزئي 15/7/29)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الاول 1977 الرئيس عصام حيدر العضو نقولا المعلوف العضو بطرس الدويهي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977