المادة 1
مادة 1: يعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية, لمدة تنتهي بتاريخ 19 نيسان 1978 زيت الزيتون (البند الجزئي 15/7/29)
قرار رقم 3937 24/12/1977
قرار رقم 3937 تاريخ 24/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية, لمدة تنتهي بتاريخ 19 نيسان 1978 زيت الزيتون (البند الجزئي 15/7/29)
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الاول 1977 الرئيس عصام حيدر العضو نقولا المعلوف العضو بطرس الدويهي
نصوص ذات صلة