المادة 1
نص القرار: قررت اللجنة اعتبار شهادة البكالوريا الدولية معادلة للبكالوريا اللبنانية/القسم الثاني وفقا للاختصاصات الواردة في مناهج البكالوريا اللبنانية/القسم الثاني
قرار رقم 2 20/12/1977
قرار رقم 2 تاريخ 20/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نص القرار: قررت اللجنة اعتبار شهادة البكالوريا الدولية معادلة للبكالوريا اللبنانية/القسم الثاني وفقا للاختصاصات الواردة في مناهج البكالوريا اللبنانية/القسم الثاني
نصوص ذات صلة