Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2 20/12/1977

معادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية - القسم الثاني

قرار رقم 2 تاريخ 20/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
20/12/1977
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 20/12/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

نص القرار: قررت اللجنة اعتبار شهادة البكالوريا الدولية معادلة للبكالوريا اللبنانية/القسم الثاني وفقا للاختصاصات الواردة في مناهج البكالوريا اللبنانية/القسم الثاني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977