Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 31 26/11/1987

تعويض امناء الصناديق في الدوائر الوقفية

قرار رقم 31 تاريخ 26/11/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1988. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
31
التاريخ
26/11/1987
الجريدة الرسمية
العدد 2, 14/01/1988, ص. 26
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 31 تاريخ 26/11/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض المسؤولية لامناء الصناديق في دوائر الاوقاف بمبلغ 300 ليرة شهريا اعتبارا من 1 كانون الاول 1987 وفوض لرئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الحق في زيادتها اذا وجد ضرورة لذلك.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ حسن خالد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1987