المادة 1
مادة 1: يحدد تعويض المسؤولية لامناء الصناديق في دوائر الاوقاف بمبلغ 300 ليرة شهريا اعتبارا من 1 كانون الاول 1987 وفوض لرئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الحق في زيادتها اذا وجد ضرورة لذلك.
قرار رقم 31 26/11/1987
قرار رقم 31 تاريخ 26/11/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1988. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد تعويض المسؤولية لامناء الصناديق في دوائر الاوقاف بمبلغ 300 ليرة شهريا اعتبارا من 1 كانون الاول 1987 وفوض لرئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الحق في زيادتها اذا وجد ضرورة لذلك.
مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ حسن خالد
نصوص ذات صلة