Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 305 22/10/1987

ينشأ قسم القابلات القانونيات في مختلف فروع كلية الصحة العامة

قرار رقم 305 تاريخ 22/10/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
305
التاريخ
22/10/1987
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 305 تاريخ 22/10/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبما انه يتعذر على مجلس الوزراء الانعقاد في الوقت الحاضر وسندا الى نظرية الظروف الاستثنائية.

المواد

المادة 1

ينشأ قسم القابلات القانونيات في مختلف فروع كلية الصحة العامة

المادة 2

يبدأ العمل في هذا القسم بعد توفر الهيئة التعليمية واماكن التدريب الضرورية.

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الاول 1987

رئيس الجامعة اللبنانية

جورج طعمه

مع الموافقة على ان تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء

وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

سليم الحص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1987