Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 48 25/03/2002

تعديل الملحق رقم 21 من مذكرة المجلس الاعلى للجمارك رقم 1471 تاريخ 5 نيسان 2001 (شروط اعفاء المؤن والمحروقات التي تستهلكها وسائل النقل)

قرار رقم 48 تاريخ 25/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 04/04/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
48
التاريخ
25/03/2002
الجريدة الرسمية
العدد 20, 04/04/2002, ص. 2844
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 48 تاريخ 25/03/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما

المادة 318 منه,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل مطلع نص المقطع "خامسا" من الملحق رقم 21 من مذكرة المجلس الاعلى للجمارك رقم 1471, تاريخ 5 نيسان 2001, المنشورة بالعدد 16, تاريخ 9/4/2001 من الجريدة الرسمية بحيت يصبح كما يلي: "خامسا: ان الاعفاء محصور بالمحروقات التي تستهلكها طائرات الملاحة الجوية الرسمية والنظامية الوطنية والطائرات الأجنبية التي تمارس النقل الجوي المدني الصرف ضمن الشروط التالية:" الباقي... دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 25 آذار 2..2 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002