المادة 1
مادة 1: يمنح الصحافي جوزف امين الخوري اللبناني الجنسية ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة العربية باسم "عالم الاعراس " يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار رقم 50 26/03/2002
قرار رقم 50 تاريخ 26/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 11/04/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد جوزف امين
الخوري والمسجل تحت رقم 471 تاريخ
20/02/2002 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح الصحافي جوزف امين الخوري اللبناني الجنسية ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة العربية باسم "عالم الاعراس " يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 26 آذار 2002 وزير الاعلام غازي العريضي
نصوص ذات صلة