Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 50 26/03/2002

تثبيت وضع الادخال المؤقت عن نعال الاحذية

قرار رقم 50 تاريخ 26/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 04/04/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
50
التاريخ
26/03/2002
الجريدة الرسمية
العدد 20, 04/04/2002, ص. 2847
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 50 تاريخ 26/03/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة

267 منه,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن نعال الأحذية, التابعة للبند 64.06.20 من تعريفة النظام المنسق, وذلك بغية اتمام صنعها الى أحذية ثم اعادة تصديرها.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والشروط التطبيقية الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26 آذار 2..2 الرئيس أكرم شديد العضو عبدالقادر كحيل العضو اسامة البابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002