Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 124 31/01/1964

انشاء بلدية في قرية عيما - قضاء راشيا

قرار رقم 124 تاريخ 31/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 09/03/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
124
التاريخ
31/01/1964
الجريدة الرسمية
العدد 20, 09/03/1964, ص. 736-737
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 124 تاريخ 31/01/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية عيحا قضاء راشيا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية عيحا قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي في قرية عيحا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

31 كانون الثاني 1964 الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964