المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية عيحا قضاء راشيا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية عيحا قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 124 31/01/1964
قرار رقم 124 تاريخ 31/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 09/03/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة