المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن سبائك الحديد الخاصة ( البند 73/6 ) المعدة لصناعة قضبان الحديد المبروم للبناء.
غير محدد رقم 241 27/02/1970
غير محدد رقم 241 تاريخ 27/02/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 09/03/1970. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن سبائك الحديد الخاصة ( البند 73/6 ) المعدة لصناعة قضبان الحديد المبروم للبناء.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.
مادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 شباط 1970 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: سرحان سرحان العضو الامضاء: احمد الاسير
نصوص ذات صلة