Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 241 27/02/1970

منح وضع الادخال المؤقت عن سبائك الحديد الخامية المعدة لصنع قضبان الحديد المبروم للبناء

غير محدد رقم 241 تاريخ 27/02/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 09/03/1970. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
241
التاريخ
27/02/1970
الجريدة الرسمية
العدد 20, 09/03/1970, ص. 278
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 241 تاريخ 27/02/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن سبائك الحديد الخاصة ( البند 73/6 ) المعدة لصناعة قضبان الحديد المبروم للبناء.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط 1970 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: سرحان سرحان العضو الامضاء: احمد الاسير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970