المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الصفائح الحديدية ( البند الجزئي 73/13/11 ) والاطارات الفولاذية ( البند الجزئي 73/40/51 ) والحنفيات النحاسية في ( البند الجزئي 84/61/41 ) الداخلة في صناعة قوارير غاز البوتان.
غير محدد رقم 240 03/02/1970
غير محدد رقم 240 تاريخ 03/02/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 23/02/1970. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الصفائح الحديدية ( البند الجزئي 73/13/11 ) والاطارات الفولاذية ( البند الجزئي 73/40/51 ) والحنفيات النحاسية في ( البند الجزئي 84/61/41 ) الداخلة في صناعة قوارير غاز البوتان.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.
مادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 شباط سنة 1970 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: الياس المعلوف العضو الامضاء: سرحان سرحان
نصوص ذات صلة