Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8467 10/05/1952

تعديل القرار 2294 تاريخ 18-1-946 المتعلق باستيراد ورق السجاير

قرار رقم 8467 تاريخ 10/05/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 14/05/1952. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8467
التاريخ
10/05/1952
الجريدة الرسمية
العدد 20, 14/05/1952, ص. 428
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8467 تاريخ 10/05/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت احكام المادة الاولى من القرار رقم 2294 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1946 فيما اختص بحصر عملية استيراد ورق السجاير بادارة حصر التبغ والتنباك السورية اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: يبقى استيراد هذه المادة خاضعا لاجازة استيراد مسبقة تعطى من وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 ايار سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان العلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952