المادة 1
مادة 1: يخضع لاجازة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني تصدير القطن المصري.
قرار رقم 8619 09/05/1952
قرار رقم 8619 تاريخ 09/05/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 17/09/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة