المادة 1
مادة 1: يوقف مفعول القرار رقم 895 تاريخ 17 شباط سنة 1949 لغاية تاريخ 30 ايار سنة 1949
قرار رقم 929 10/05/1949
قرار رقم 929 تاريخ 10/05/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 18/05/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يوقف مفعول القرار رقم 895 تاريخ 17 شباط سنة 1949 لغاية تاريخ 30 ايار سنة 1949
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 10 ايار سنة 1949 عن الرئيس التوقيع: باسيل طراد الاعضاء التواقيع: توفيق شاميه: اديب الروماني: حسين الجسر
نصوص ذات صلة