Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6770 18/05/1949

الغاء القرار القاضي بمنع تشغيل عمال الافران ليلا

قرار رقم 6770 تاريخ 18/05/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 25/05/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6770
التاريخ
18/05/1949
الجريدة الرسمية
العدد 21, 25/05/1949, ص. 262
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6770 تاريخ 18/05/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار رقم 2 تاريخ اول شباط سنة 1945 القاضي بمنع تشغيل عمال الافران ليلا الا في ظروف خاصة وحالات اضطرارية

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18 ايار سنة 1949 وزير الاقتصاد الوطني والشؤون الاجتماعية الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949