المادة 1
مادة 1: الغي القرار رقم 2 تاريخ اول شباط سنة 1945 القاضي بمنع تشغيل عمال الافران ليلا الا في ظروف خاصة وحالات اضطرارية
قرار رقم 6770 18/05/1949
قرار رقم 6770 تاريخ 18/05/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 25/05/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة