Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6737 02/05/1949

تفويض وزارة الزراعة تسعير المواد الزراعية والاسمدة المستوردة

قرار رقم 6737 تاريخ 02/05/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 11/05/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6737
التاريخ
02/05/1949
الجريدة الرسمية
العدد 19, 11/05/1949, ص. 252
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6737 تاريخ 02/05/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: فوض الى وزارة الزراعة تسعير المواد الزراعية المستوردة من بزور ونصوب ودرنات وبصل وعقل وبزر دود القز واسمدة على اختلاف انواعها ومراقبة هذا التسعير على ان يتوفر احد الشروط التالية: 1- ان يكون قد سبق لمستوردي هذه المواد ان حصلوا على نقد نادر من مكتب القطع 2- ان تكون المواد الزراعية المستوردة من اصل حصة لبنان (كوتا) 3- ان تكون الاسمدة الكيمائية المستوردة على اختلاف انواعها معفاة من الرسوم الجمركية

المادة 2

مادة 2: الغي القرار الوزاري الصادر بتاريخ 2 شباط سنة 1949 برقم 998

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

بيروت في 2 ايار سنة 1949 وزير الزراعة وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949