Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف 10/03/1927

ملحق بالمرسوم رقم 1105 المؤرخ في 3 شباط سنة 1927 (اختتام فصل الصيد)

مختلف تاريخ 10/03/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2062 تاريخ 14/03/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
التاريخ
10/03/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2062, 14/03/1927, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مختلف تاريخ 10/03/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يختم فصل الصيد في اول شباط سنة 1927 ما عدا الفرى والترغل وطيور الماء والحيوانات المضرة على ان صيد الفري يباح بصورة موقتة في كل مناطق الجمهورية اللبنانية ما عدا محافظتي زحلة وبعلبك

بيروت في 10 آذار سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة بشارة خليل الخوري وزير الزراعة علي نصرت الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927