المادة 1
مادة 1: يختم فصل الصيد في اول شباط سنة 1927 ما عدا الفرى والترغل وطيور الماء والحيوانات المضرة على ان صيد الفري يباح بصورة موقتة في كل مناطق الجمهورية اللبنانية ما عدا محافظتي زحلة وبعلبك
مختلف 10/03/1927
مختلف تاريخ 10/03/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2062 تاريخ 14/03/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يختم فصل الصيد في اول شباط سنة 1927 ما عدا الفرى والترغل وطيور الماء والحيوانات المضرة على ان صيد الفري يباح بصورة موقتة في كل مناطق الجمهورية اللبنانية ما عدا محافظتي زحلة وبعلبك
بيروت في 10 آذار سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة بشارة خليل الخوري وزير الزراعة علي نصرت الاسعد
نصوص ذات صلة