Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 954 09/03/1927

يتعلق باعفاء ممثلي مصالح الجيش الفرنساوي من دفع ضمانة مسبقة او مبلغ احتياطي عند قيد الدعاوى التي يرفعونها

قرار المفوض السامي رقم 954 تاريخ 09/03/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2080 تاريخ 18/05/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
954
التاريخ
09/03/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2080, 18/05/1927, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 954 تاريخ 09/03/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار 954 الصادر في 9 آذار سنة 1927 يعفى الممثلون القانونية الذين تعتمدهم قيادة الجيش الفرنساوي في الشرق وجميع دوائره في كل ما يتعلق بوكالتهم الرسمية امام اي مجلس كان او محكمة او لجنة تحكيمية في دول سوريا ولبنان بلاد العلويين من دفع ضمانة مسبقة او مبلغ احتياطي عند قيد الدعاوى التي يرفعونها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927