Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 845 10/03/1927

يختص بتصدير التبغ الورق بطريق البر

قرار المفوض السامي رقم 845 تاريخ 10/03/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2074 تاريخ 02/05/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
845
التاريخ
10/03/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2074, 02/05/1927, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 845 تاريخ 10/03/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 845 الصادر في 10 آذار سنة 1927 يمكن لادارة حصر الدخان في حالة تصدير التبغ الورق بطريق البر ان تطلب من التاجر تعزيز تعهده بضمانات ليدفع لها عند اللزوم الجزاء النقدى المحكوم به بدون تحديد المبلغ ويجب ان يؤلف ربع هذه الضمانات من نقدية تودع في صندوق ادارة حصر الدخان ان هذا الايداع يصبح بملء الحق ملكا لادارة حصر الدخان اذا انقضت مدة سنة ولم تقدم الشهادات المطلوبة ويحق للادارة ان تطلب عدا ذلك ان تكون الشهادات الناطقة بوصول التبغ ودفع الرسوم مصادقا عليها من قبل قنصلية فرنسا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927