المادة 1
توضع اشارة تحذيرية عند كل جسر يزيد مداه على الثلاثة امتار ولا يتحمل الاوزان المسموح بها في المواد من 56 الى 59 من قانون السير, تشير الى الحد الاقصى للوزن الاجمالي المسموح بمروره على الجسر.
قرار رقم 80 تاريخ 26/02/1969 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 80 تاريخ 26/02/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 13/03/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
توضع اشارة تحذيرية عند كل جسر يزيد مداه على الثلاثة امتار ولا يتحمل الاوزان المسموح بها في المواد من 56 الى 59 من قانون السير, تشير الى الحد الاقصى للوزن الاجمالي المسموح بمروره على الجسر.
المادة 1 من قرار رقم 80 تاريخ 26/02/1969 https://lebaneselegislation.com/text/174798/article/1/