Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 397 03/03/1975

قبول آلات تصوير المستندات في نظام المستودع الوهمي

غير محدد رقم 397 تاريخ 03/03/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 13/03/1975. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
397
التاريخ
03/03/1975
الجريدة الرسمية
العدد 21, 13/03/1975, ص. 247
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 397 تاريخ 03/03/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تقبل آلات تصوير المستندات في وضع المستودع الوهمي.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للشروط المنصوص عليها في قانون الجمارك والانظمة الجمركية المعمول بها, وتحدد الجعالة السنوية المتوجبة عن كل مستودع بخمسماية ليرة لبنانية (500 ل.ل.)

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آذار سنة 1975 الرئيس محمد صفوح الذوق العضو: جورج ريشا العضو: علي خنافر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975