Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 402 20/03/1975

تعديل الامر الاداري رقم 376 تاريخ 22-5-1974 المتعلق بوضع الادخال المؤقت من- ورق الكرافت المعد لصناعة الاكياس

غير محدد رقم 402 تاريخ 20/03/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 27/03/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
402
التاريخ
20/03/1975
الجريدة الرسمية
العدد 25, 27/03/1975, ص. 303
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 402 تاريخ 20/03/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل بنص المادة الاولى من الامر الاداري رقم 376 تاريخ 22 ايار 1974 النص التالي: يمنح وضع الادخال الموقت عن ورق الكرافت الذي يرد بشكل لفات بغية صنعه اكياسا يعاد تصديرها فارغة او معبأة بمنتوج وطني, بعد طبع الماركة عليها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 اذار 1975 الرئيس محمد صفوح الذوق العضو العضو جورج ريشا علي خنافر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975