Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 394 30/01/1975

منح وضع الادخال المؤقت عن اطواق الحديد المعدة لصنع الانابيب

غير محدد رقم 394 تاريخ 30/01/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 06/02/1975. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
394
التاريخ
30/01/1975
الجريدة الرسمية
العدد 11, 06/02/1975, ص. 76-77
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 394 تاريخ 30/01/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن اطواق ولفائف الواح الحديد المعدة لصناعة الانابيب (من البنود التعريفية 73/8/.. و 73/12/..).

المادة 2

مادة 2: تخضع الاستفادة من لاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر, للمرة الاولى, لموافقة مدير الجمارك العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 1975 الرئيس محمد صفوح الذوق العضو جورج ريشا العضو علي خنافر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975