Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 404 17/06/1975

قبول "آلات البيانو" في نظام المستودع الوهمي

غير محدد رقم 404 تاريخ 17/06/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 30/06/1975. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
404
التاريخ
17/06/1975
الجريدة الرسمية
العدد 52, 30/06/1975, ص. 663
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 404 تاريخ 17/06/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تقبل الات "البيانو" في وضع المستودع الوهمي.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للشروط المنصوص عليها في قانون الجمارك, والانظمة الجمركية المعمول بها, وتحدد الجعالة السنوية المتوجبة عن كل مستودع بمبلغ مقطوع قدره الف ليرة لبنانية (1000 ل.ل.)

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران سنة 1975 الرئيس محمد صفوح الذوق العضو: بطرس الدويهي العضو: علي خنافر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975