المادة 1
مادة 1: تقبل الات "البيانو" في وضع المستودع الوهمي.
غير محدد رقم 404 17/06/1975
غير محدد رقم 404 تاريخ 17/06/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 30/06/1975. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تقبل الات "البيانو" في وضع المستودع الوهمي.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للشروط المنصوص عليها في قانون الجمارك, والانظمة الجمركية المعمول بها, وتحدد الجعالة السنوية المتوجبة عن كل مستودع بمبلغ مقطوع قدره الف ليرة لبنانية (1000 ل.ل.)
مادة 3: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 حزيران سنة 1975 الرئيس محمد صفوح الذوق العضو: بطرس الدويهي العضو: علي خنافر
نصوص ذات صلة