Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 33 15/05/2000

تفويض نائب رئيس اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي والاوسط بعض صلاحيات الرئيس

قرار رقم 33 تاريخ 15/05/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 18/05/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
33
التاريخ
15/05/2000
الجريدة الرسمية
العدد 21, 18/05/2000, ص. 1586
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 66 تاريخ 07/09/2000 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 33 تاريخ 15/05/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي

والاوسط,

بناء على محضر انتخابه,

بناء على قانون البلديات رقم 118/77, المادة 77

منه المتعلقة بتفويض صلاحيات الرئيس , والمادة

134 منه,

بناء على المرسوم رقم 2395 تاريخ 07/11/1979

وتعديلاته (انشاء الاتحاد),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي والاوسط الشيخ فرحات ابو جودة بكامل الصلاحيات المتعلقة ببناء مشروع المركز الثقافي وملحقاته (دراسة وتنفيذ واشراف) العائد للاتحاد, ويشمل هذا التفويض توقيع جميع المعاملات اللازمة, بالاضافة لما ورد في قرار مجلس الاتحاد رقم 6 تاريخ 13/11/1999 .

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية والقروية وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي والاوسط ميرنا ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000