المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 33 تاريخ 15/05/2000 .
قرار رقم 66 07/09/2000
قرار رقم 66 تاريخ 07/09/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 21/09/2000. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس اتحاد بلديات المتن الشمالي-
الساحلي والاوسط,
بناء على محضر انتخابه,
بناء على قانون البلديات رقم 118/77
المادة 77 منه المتعلقة بتفويض صلاحيات
الرئيس والمادة 134 منه,
بناء على المرسوم رقم 2395 تاريخ
07/11/1979 وتعديلاته (انشاء الاتحاد),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 33 تاريخ 15/05/2000 .
مادة 2: يفوض رئيس اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي والاوسط الشيخ فرحات ابو جوده بكامل الصلاحيات المتعلقة ببناء مشروع المركز الثقافي وملحقاته (دراسة وتنفيذ واشراف) العائد للاتحاد, ويشمل هذا التفويض توقيع جميع المعاملات اللازمة من ادارية ومالية وتوقيع الشيكات وسحب الاموال المتعلقة بالمشروع من مصرف لبنان, بالاضافة لما ورد في قرار مجلس الاتحاد رقم 6 تاريخ 13/11/1999 .
مادة 3: يبلغ هذا القرار الى وزير الداخلية والبلديات وينشر في الجريدة الرسمية.
في 07/09/2000 رئيس اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي والاوسط ميرنا المر
نصوص ذات صلة