المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد البصل الاحمر اليابس دون اجازة مسبقة مدة ثمانية ايام من تاريخ صدور هذا القرار.
قرار رقم 108 11/05/1962
قرار رقم 108 تاريخ 11/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 23/05/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة