Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 108 11/05/1962

السماح باستيراد البصل الاحمر اليابس دون اجازة مسبقة

قرار رقم 108 تاريخ 11/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 23/05/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
108
التاريخ
11/05/1962
الجريدة الرسمية
العدد 21, 23/05/1962, ص. 753
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 108 تاريخ 11/05/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد البصل الاحمر اليابس دون اجازة مسبقة مدة ثمانية ايام من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ايار سنة 1962 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962