المادة 1
مادة 1: توزع المساحة الاضافية المقرر زراعتا تبغا لموسم 1962 "والمساحة الفائضة من تجديد رخص موسم 1961 موضوع القرار رقم 1168/1 تاريخ 10 ايار سنة 1962 بين طالبي الترخيص على النحو الوارد في الجداول الملحقة بهذا القرار (1).
قرار رقم 1236 23/05/1962
قرار رقم 1236 تاريخ 23/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 06/06/1962. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: توزع المساحة الاضافية المقرر زراعتا تبغا لموسم 1962 "والمساحة الفائضة من تجديد رخص موسم 1961 موضوع القرار رقم 1168/1 تاريخ 10 ايار سنة 1962 بين طالبي الترخيص على النحو الوارد في الجداول الملحقة بهذا القرار (1).
مادة 2: على كل من المرخص لهم بالزراعة بمقتضى هذا القرار, التقيد بالنوع والبذرة المعينين.
مادة 3: يحظر التنازل عن الرخص موضوع المادة الاولى من هذا القرار لغير الوريث الشرعي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 أيار سنة 1962 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة