المادة 1
مادة 1: تصحح الفقرة السابعة من المادة الاولى من القرار رقم 158/1 تاريخ 7/4/1962 كما يلي: 7- اخشاب القطران والدلب التي لا يتجاوز محيطها 40 سنتيمترا والتي لا تصلح للصناعات الوطنية (من الوضع الجمركي 44/3/ج). والباقي بدون تعديل.
قرار رقم 203 11/05/1962
قرار رقم 203 تاريخ 11/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 23/05/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تصحح الفقرة السابعة من المادة الاولى من القرار رقم 158/1 تاريخ 7/4/1962 كما يلي: 7- اخشاب القطران والدلب التي لا يتجاوز محيطها 40 سنتيمترا والتي لا تصلح للصناعات الوطنية (من الوضع الجمركي 44/3/ج). والباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 ايار سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا
نصوص ذات صلة