Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 19 25/04/1979

اباحة تصدير البيض

قرار رقم 19 تاريخ 25/04/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 31/05/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
19
التاريخ
25/04/1979
الجريدة الرسمية
العدد 22, 31/05/1979, ص. 534-535
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 19 تاريخ 25/04/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بتصدير البيض بدون اجازة مسبقة اعتبارا من تاريخه وحتى اشعار آخر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/4/1979 وزير الزراعة امين البزري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979