المادة 1
مادة 1: يسمح بتصدير البيض بدون اجازة مسبقة اعتبارا من تاريخه وحتى اشعار آخر.
قرار رقم 19 25/04/1979
قرار رقم 19 تاريخ 25/04/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 31/05/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة