Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 20 20/03/1990

تعديل قيمة رسم التسجيل في المدارس الزراعية الرسمية

قرار رقم 20 تاريخ 20/03/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 24/05/1990. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
20
التاريخ
20/03/1990
الجريدة الرسمية
العدد 21, 24/05/1990, ص. 224
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 20 تاريخ 20/03/1990
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل رسم التسجيل السنوي لطلاب المدارس الزراعية الفنية بحيث يصبح /5500/ل.ل. فقط خمسة الاف وخمسماية ليرة لبنانية بدلا من /350/ل.ل. ثلاثماية وخمسين ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من العام الدارسي 1989 - 1990.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آذار 1990 وزير الزراعة محسن دلول

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1990