Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 936 31/05/1949

حزف اصناف اقمشة واردة في الامر الاداري رقم 238 تاريخ 7-8-1935 والمعدل بقرارات لاحقة له

قرار رقم 936 تاريخ 31/05/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 08/06/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
936
التاريخ
31/05/1949
الجريدة الرسمية
العدد 23, 08/06/1949, ص. 308
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 936 تاريخ 31/05/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف من الامر الاداري رقم 238 تاريخ 7 آب سنة 1935 الصادر عن امين السر العام في المفوضية العليا والمعدل بالقرارات اللاحقة له البضائع التالية: - الاصناف المصنوعة من الاقمشة القطنية والحريرية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدتين الرسميتين ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 31 ايار سنة 1949 عن رئيس المجلس الاعلى للمصالح المشتركة التوقيع: باسيل طراد الاعضاء: التواقيع: توفيق شاميه, حسين الجسر, اديب الروماني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949