المادة 1
مادة 1: تمدد, حتى نهاية الثاني والعشرين من شهر ايار 1982 مهلة السماح باستيراد الثوم دون اجازة مسبقة.
قرار رقم 52 11/05/1982
قرار رقم 52 تاريخ 11/05/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 27/05/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة