المادة 1
مادة 1: ممنوع على كل سائق سيارة معدة للنقل بالاجرة ان ينقل عددا من الركاب يزيد عن العدد المعين من قبل الدائرة ذات الصلاحية في الدولة كما هو مبين في اللوحة المفروضة في المادة 36 من القرار عدد 149/S الصادر بتاريخ 13 حزيران سنة 1925
قرار المفوض السامي رقم 2139 05/10/1928
قرار المفوض السامي رقم 2139 تاريخ 05/10/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2198 تاريخ 19/11/1928. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ممنوع على كل سائق سيارة معدة للنقل بالاجرة ان ينقل عددا من الركاب يزيد عن العدد المعين من قبل الدائرة ذات الصلاحية في الدولة كما هو مبين في اللوحة المفروضة في المادة 36 من القرار عدد 149/S الصادر بتاريخ 13 حزيران سنة 1925
مادة 2: يجب على كل بضاعة او حقيبة او رزمة او اي شيء اخر موضع على جانب السيارة من اي نوع كانت ان لا يكون ناتئا عن مدار السيارة الخارجي
مادة 3: تلاحق وتعاقب المخالفات للمادتين الاولى والثانية وفقا لاحكام الفقرة 2 وما يتبعها من المادة 49 من القرار 149/S
نصوص ذات صلة