Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2172 22/10/1928

يختص بالاتربة الملونة الخاضعة للرسوم الجمركية

قرار المفوض السامي رقم 2172 تاريخ 22/10/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2198 تاريخ 19/11/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2172
التاريخ
22/10/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2198, 19/11/1928, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2172 تاريخ 22/10/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 2172 الصادر في 22 تشرين الاول سنة 1928 الغيت فيما يتعلق فقط بالاتربة الملونة احكام المادة الاولى من القرار عدد 1970 الصادر في 20 حزيران سنة 1928 واحكام الملحق عدد 1 للقرار المذكور تبقى الاتربة الملونة خاضعة للرسم الجمركي العادي 25 بالماية من قيمة البضاعة في التعريفة القانونية و50 بالماية في التعريفة الكبرى

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928