Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2155 18/10/1928

يختص باعادة تصدير بضاعة واعادة ادخالها

قرار المفوض السامي رقم 2155 تاريخ 18/10/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2198 تاريخ 19/11/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2155
التاريخ
18/10/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2198, 19/11/1928, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2155 تاريخ 18/10/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 2155 الصادر في 18 تشرين الاول سنة 1928 قرر ما يأتي: اذا قدم بيان باعادة تصدير بضاعة مع الاحتفاظ بحق استرجاع الرسوم المدفوعة وفقا لتعريفة اعلى من التعريفة الحالية وتبعه اعادة ادخال تلك البضاعة نفسها مستفيدة من هذه التعريفة المخفضة يعاقب مقدمة بجزاء نقدي يتراوح بين ضعف قيمة الرسوم الناتجة من الفرق بين التعريفة السابقة والتعريفة المخفضة الحالية و (بين) خمسة اضعاف هذه القيمة تطبق هذه الاحكام على العمليات من هذا النوع التي اجريت ابتداء من اول آب سنة 1928

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928