Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 185 29/05/1953

ترخيص بادخال تربة الارض في حال وجودها على جذور الشتول

قرار رقم 185 تاريخ 29/05/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 03/06/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
185
التاريخ
29/05/1953
الجريدة الرسمية
العدد 22, 03/06/1953, ص. 263
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 185 تاريخ 29/05/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بادخال تربة الارض في حال وجودها على جزور الشتول شرط ان تكون هذه الشتول مرفقة بشهادة صحية زراعية من منشئها تسبت خلوها من الجراثيم والحشرات الزراعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايار سنة 1953 وزير الزراعة الامضاء: جان سكاف المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة الامضاء: الفرد شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953