Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 326 22/05/1953

التعديل رقم 236 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 326 تاريخ 22/05/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 03/06/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
326
التاريخ
22/05/1953
الجريدة الرسمية
العدد 22, 03/06/1953, ص. 1171-1172
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 326 تاريخ 22/05/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

401 الاثاث واجزاؤه المصنوع من الخشب المقوس : آ- المقاعد المصنوعة من الخشب المقوس ملونة او مطلية (بالبرنيش ) او مشمعة او مزخرفة, سواء اكانت مركبة ام مفككة. القيمة 100% 50% ب - صفائح الخشب الرقيقة المقوسة وصفائح الخشب المتعاكس المقوسة المعدة صراحة لمقاعد الكراسي القيمة 50% 25% ج - وغيرها من الاثاث المصنوع من الخشب المقوس . القيمة 100% 50%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايار سنة 1953 الاعضاء الرئيس التوقيع: اشرف الاحدب , الامضاء: موسى مبارك نقولا عطا الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953