Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3306 26/05/1953

اعطاء مدير التعليم المهني تفويضا لتوقيع بعض المعاملات

قرار رقم 3306 تاريخ 26/05/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 08/07/1953. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3306
التاريخ
26/05/1953
الجريدة الرسمية
العدد 27, 08/07/1953, ص. 326
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3306 تاريخ 26/05/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 3306 الصادر بتاريخ 26 ايار سنة 1953, اعطي السيد محمد رعد مدير التعليم المهني تفويضا لتوقيع المعاملات التالية العائدة لمديرية التعليم المهني: 1 - مأذونيات الشراء التي لا تتجاوز قيمتها 1000 ليرة لبنانية. 2 - طلبات عقود النفقة. 3 - تصفية السندات مهما بلغت قيمتها. 4 - تصفية جداول الرواتب والتعويضات والاجور 5 - التصديق على التصاريح العائلية. 6 - طلبات الادوات القرطاسية. 7 - المصادقة على محاضر استلام الاشغال. 8 - المخابرات المرسلة الى المصالح والدوائر والاقسام في غير وزارة التربية الوطنية شرط ان لا تتعلق بمبدأ عام ولا تقيد وزارة التربية الوطنية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953