المادة 1
بموجب القرار رقم 4 تاريخ 01/03/1971 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية العقارات رقم 1963 - 1981 -1964 وقسم من العقار رقم 1962 من منطقة بعلبك
قرار رقم 4 01/03/1971
قرار رقم 4 تاريخ 01/03/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 4 تاريخ 01/03/1971 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية العقارات رقم 1963 - 1981 -1964 وقسم من العقار رقم 1962 من منطقة بعلبك
نصوص ذات صلة