Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 4 01/03/1971

اعتبار عقارات في بعلبك اثارا تاريخية

قرار رقم 4 تاريخ 01/03/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
4
التاريخ
01/03/1971
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4 تاريخ 01/03/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 4 تاريخ 01/03/1971 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية العقارات رقم 1963 - 1981 -1964 وقسم من العقار رقم 1962 من منطقة بعلبك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971