المادة 1
مادة 1: اقر نظام الامتحانات الخاص بالبكالوريا الفنية بقسميها الاول والثاني في الشعب الاختبارية المنشاة في بعض مدارس التعليم الثانوي.
قرار رقم 8 05/03/1974
قرار رقم 8 تاريخ 05/03/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اقر نظام الامتحانات الخاص بالبكالوريا الفنية بقسميها الاول والثاني في الشعب الاختبارية المنشاة في بعض مدارس التعليم الثانوي.
مادة 2: يعمل بهذا النظام فور تصديقه وفقا للاصول.
مادة 3: يبلغ هذا القرار والنظام المرفق به حيث تدعو الحاجة. الدكوانة في 5 اذار سنة 1974 رئيس مجلس الاخصائيين رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء مع المصادقة على النظام المرفق بهذا القرار (تحت الرقم 3472/11) بيروت في 8 اذار سنة 1974 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
نصوص ذات صلة