Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 02/03/1974

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة حصروت قضاء الشوف

قرار رقم 1 تاريخ 02/03/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/04/1974. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
02/03/1974
الجريدة الرسمية
العدد 27, 04/04/1974, ص. 357-358
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 02/03/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و 20 و 21 و 22 من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932. على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة حصروت العقارية المؤرخ في 1/2/1974 والمعلن عنه بتاريخ 1/2/74 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين علىالعموم لجميع ذوى الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 2/3/1974. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 2/3/1974 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974