Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 564 17/05/1956

التعديل رقم 353 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 564 تاريخ 17/05/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
564
التاريخ
17/05/1956
الجريدة الرسمية
العدد 22, 30/05/1956, ص. 368-370
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 564 تاريخ 17/05/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

965 السلولوئيد وغيره من المواد المهيكلة المشتقة من السلولوز (خلات السلولوز, فيسكوز, الخ...(: آ - حقائب السفر والحقائب اليدوية القيمة ب - وغيرها القيمة 966 المواد المهيكلة الصنعية التي اساسها الجبنين(كتازئين) والهلامين جلاتين) والنشاء: آ - حقائب السفر والحقائب اليدوية القيمة ب - وغيرها القيمة 967 المواد المهيكلة الصنعية التي اساسها الفنول والبولة, وحمض الفتالي الخ.. (الراتنجات الصنعية) حتى ولو كانت ممزوجة بورق او نسج, المواد المهيكلة الاخرى غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ - حقائب السفر والحقائب اليدوية القيمة ب - وغيرها القيمة

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

دون تعديـــــــل دون تعديـــــــل دون تعديـــــــل دون تعديـــــــل دون تعديـــــــل دون تعديـــــــل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 17 ايار 1956 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضـاء: الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطا الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956