Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 565 19/05/1956

التعديل رقم 354 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 565 تاريخ 19/05/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
565
التاريخ
19/05/1956
الجريدة الرسمية
العدد 22, 30/05/1956, ص. 370-371
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 565 تاريخ 19/05/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 516 تاريخ 29 ايلول 1955 على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

839 مكرر اجهزة تكييف الهواء: آ - المعدة للاستعمال الصناعي (1) ب - وغيرها القيمة 70 %

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

بدون تعديـــــل 35 % 23،35 % 35 % 35 % 35 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ مفعول القرار رقم 516 تاريخ 29 ايلول 1955- وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايار سنة 1956 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطا الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956