المادة 1
مادة 1: يلغى البند (ب ) من الفقرة 4 من المادة الخامسة من القرار رقم 9103 تاريخ 17 تموز سنة 954
قرار رقم 9628 09/05/1956
قرار رقم 9628 تاريخ 09/05/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة