Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9628 09/05/1956

تعديل المادة 5 من القرار رقم 9103 المتعلق بتوحيد قرارات التصدير

قرار رقم 9628 تاريخ 09/05/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9628
التاريخ
09/05/1956
الجريدة الرسمية
العدد 20, 16/05/1956, ص. 339
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9628 تاريخ 09/05/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى البند (ب ) من الفقرة 4 من المادة الخامسة من القرار رقم 9103 تاريخ 17 تموز سنة 954

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ايار سنة 1956 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956