المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 2772 المؤرخ في 27 نيسان سنة 1946 والقاضي باخضاع مادة البنسلين للتوزيع المراقب .
قرار رقم 7409 26/05/1950
قرار رقم 7409 تاريخ 26/05/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 31/05/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة