Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7409 26/05/1950

الغاء القرار رقم 2772 تاريخ 27-4-1946 القاضي باخضاع مادة البنسلين للتوزيع المراقب

قرار رقم 7409 تاريخ 26/05/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 31/05/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7409
التاريخ
26/05/1950
الجريدة الرسمية
العدد 22, 31/05/1950, ص. 359-360
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7409 تاريخ 26/05/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 2772 المؤرخ في 27 نيسان سنة 1946 والقاضي باخضاع مادة البنسلين للتوزيع المراقب .

المادة 2

مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26 ايار سنة 1950 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جبران نحاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950