المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من الفرار رقم 3 تاريخ 5 نيسان 1950 على الشكل التالي: تحذف منها: "القليعات ", ويوضع مكانها: "جسر العريضة".
قرار رقم 28 22/05/1950
قرار رقم 28 تاريخ 22/05/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 31/05/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل المادة الاولى من الفرار رقم 3 تاريخ 5 نيسان 1950 على الشكل التالي: تحذف منها: "القليعات ", ويوضع مكانها: "جسر العريضة".
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقعيه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 ايار سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد
نصوص ذات صلة