المادة 1
مادة 1: تتمم كما يلي المادة 4 من القرار عدد 96 الصادر في 30 كانون الثاني 1926 تطبق المواد 8 الى 13 والفقرة الاولى من المادة 14 والمادة 16 من هذا القرار على شركات جمع الرساميل وشركات التوفير الاجنبية مهما كان شكل هذه الشركات
قرار المفوض السامي رقم 2766 13/09/1929
قرار المفوض السامي رقم 2766 تاريخ 13/09/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2268 تاريخ 07/10/1929. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تتمم كما يلي المادة 4 من القرار عدد 96 الصادر في 30 كانون الثاني 1926 تطبق المواد 8 الى 13 والفقرة الاولى من المادة 14 والمادة 16 من هذا القرار على شركات جمع الرساميل وشركات التوفير الاجنبية مهما كان شكل هذه الشركات
مادة 2: يجب على شركات جمع الرساميل وشركات التوفير الاجنبية التي تكون مشتغلة في- الدول المشمولة بالانتداب بتاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ ان تعمل بموجب - احكامه في مدة شهرين ابتداء من نشره
مادة 3: امين السر العام بالوكالة ومدير مكتب حماية الملكية مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 13 ايلول سنة 1929 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: تيترو
نصوص ذات صلة